السيد مصطفى الخميني

356

الطهارة الكبير

الثالث : المني وفي نجاسته من الحيوان النجس العين اتفاق من المسلمين ، ولما كانت المسألة في سائر الصور مورد الاشكال والخلاف بينهم ، فلا بأس بتنقيحها ضمن مسائل : المسألة الأولى : في حكم مني الآدمي مني الآدمي فإنه نجس بالضرورة ، ولا يحتاج إلى رواية ، وهو القدر المتيقن من المآثير ( 1 ) ، وقد خالفنا من المخالفين الشافعي فقال : " إنه من الآدمي طاهر " وهذا هو قوله في الجديد ، وفي القديم ذهب إلى نجاسته ( 2 ) ، والحنابلة على ما في المجلد الأول من " الفقه على المذاهب الأربعة " ( 3 ) وهو اشتباه لذهاب أحمد في إحدى الروايتين إلى طهارته ، كما في " المعتبر " و " التذكرة " ( 4 ) . وبالجملة : الطهارة قول سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ( 5 ) .

--> 1 - وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 . 2 - المجموع 2 : 553 / السطر 15 ، منتهى المطلب 1 : 161 / السطر 23 . 3 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 13 . 4 - المعتبر 1 : 415 ، تذكرة الفقهاء 1 : 53 . 5 - المجموع 2 : 554 / السطر 4 .